فصل: أحاديث الخصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الخصوم

أخرج مسلم ‏[‏في ‏"‏الجنائز - في باب جواز الصلاة على الميت في المسجد‏"‏ ص 312، وأبو داود في ‏"‏باب الصلاة على الجنازة في المسجد‏"‏ ص 98 - ج 2، والطحاوي‏:‏ ص 284، والنسائي‏:‏ ص 279، وابن ماجه‏:‏ ص 110، والترمذي‏:‏ ص 123، مختصرًا‏]‏ عن أبي سلمة عن عائشة، لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه، قالت‏:‏ أدخلوه المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت‏:‏ واللّه لقد صلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على ابني بيضاء في المسجد، سهيل‏.‏ وأخيه، انتهى‏.‏ قال الطحاوي‏:‏ صلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وآخر الفعلين منه عليه السلام الترك، لإِنكار عامة الصحابة على عائشة، ولو علموا خلافه لما أنكروه، قال البيهقي‏:‏ ولو كان عند أبي هريرة نسخ حديث عائشة، لذكره يوم صُلَي على أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه في المسجد، ويوم صلي على عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في المسجد، ولذَكَرَهُ من أنكر على عائشة أمرها بإِدخاله المسجد، أو ذَكَرَهُ أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا، ولم ينكروه، ولا عارضوه بغيره، وقال الخطابي‏:‏ وقد ثبت أن أبا بكر، وعمر صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإِنكار دليل على الجواز، وإن ثبت حديث صالح، مولى التوءَمة، فيتأول على نقصان الأجر، أو تكون اللام، بمعنى‏:‏ على، كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن أسأتم فلها‏}‏ [الإسراء: 7]، انتهى‏.‏ وحديث أبي بكر‏.‏ رواه البيهقي ‏[‏في ‏"‏سننه‏"‏ ص 52 - ج 4‏]‏ عن إسماعيل ابن أبان الغنوي عن هشام بن عروة عن عائشة، قالت‏:‏ ما ترك أبو بكر دينارًا، ولا درهمًا، ودفن ليلة الثلاثاء، وصلي عليه في المسجد، وقال‏:‏ إسماعيل الغنوي متروك، وأخرج عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي اللّه عنه صلي عليه في المسجد، وصلى عليه صهيب، انتهى‏.‏ قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ سنده صحيح، ورواهما عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه ‏[‏روى ابن أبي شيبة‏:‏ ص 151 من الجزء الثالث عن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه، قال‏:‏ ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد، اهـ، ثم قال في ‏"‏الجوهر‏"‏‏:‏ رجاله ثقات، قلت‏:‏ ولد عروة لست خلون من خلافة عثمان، وقيل‏:‏ في آخر خلافة عمر سنة 23، فالسند منقطع‏]‏‏"‏، فقال‏:‏ أخبرنا الثوري‏.‏ ومعمر عن هشام بن عروة، قال‏:‏ رأى رجالًا يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال‏:‏ ما يصنع هؤلاء‏؟‏‏!‏، واللّه ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد، انتهى‏.‏ أخبرنا مالك ‏[‏الموطأ - في باب الصلاة على الجنائز في المسجد‏"‏ ص 78‏.‏‏]‏ عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ صلي على عمر في المسجد، انتهى‏.‏ وهذا رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ كما ترى‏.‏

- الحديث العاشر‏:‏ قال عليه الصلاة والسلام‏:‏

- ‏"‏إذا استهل المولود صلي عليه، ومن لم يستهل لم يصل عليه‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏الترمذي في ‏"‏باب ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل‏"‏ ص 123‏.‏‏]‏‏.‏ والنسائي‏.‏ وابن ماجه عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل‏"‏، انتهى‏.‏ بلفظ الترمذي‏.‏ أخرجه في ‏"‏الجنائز‏"‏ عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير به، قال‏:‏ وقد اضطرب الناس في هذا الحديث، فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعًا، ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوفًا، وكأنه أصح، انتهى‏.‏ وبهذا السند رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏المستدرك‏"‏ ص 363‏.‏‏]‏، وسكت عنه، وقال‏:‏ إسماعيل بن مسلم المكي لم يحتجا به، انتهى‏.‏ وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ هو من رواية أبي الزبير عن جابر معنعنًا من غير رواية الليث عنه ‏[‏قال سعيد بن أبي مريم‏:‏ حدثنا الليث، قال‏:‏ جئت أبا الزبير، فدفع لي كتابين، فسألته، أسمعت هذا كله عن جابر‏؟‏ قال‏:‏ لا، فيه ما سمعت، وفيه ما لم أسمع، قلت‏:‏ فأعلمه لي ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي، واللّه أعلم ‏"‏طبقات المدلسين‏"‏ ص 21‏.‏‏]‏، وهو علة، ومع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير، وهو ضعيف جدًا، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي، وقال‏:‏ إسماعيل بن مسلم غيره أوثق منه، انتهى‏.‏ وأخرجه النسائي في ‏"‏الفرائض‏"‏ عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير به، بلفظ‏:‏ إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث، انتهى‏.‏ وبهذا السند قال النسائي‏:‏ وللمغيرة بن مسلم عنه حديث منكر، انتهى‏.‏ وبهذا السند‏.‏ والمتن، رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الحادي عشر، من القسم الثالث، ورواه الحاكم أيضًا ‏[‏الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 348 - ج 4 من طريق مغيرة بن مسلم‏]‏، وسكت عنه، وأخرجه ابن ماجه ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏الفرائض - في باب إذا استهل المولود ورث‏"‏ ص 202، وفي ‏"‏الجنائز - في باب الصلاة على الطفل‏"‏ ص 109‏.‏‏]‏ عن الربيع بن بدر عن أبي الزبير به مرفوعًا، بلفظ النسائي، والربيع بن بدر يعرف ‏"‏بعليلة‏"‏ ضعفوه، وقال النسائي‏.‏ وغيره‏:‏ متروك الحديث، وأخرجه الحاكم أيضًا ‏[‏الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 349 - ج 4‏.‏‏]‏ عن سفيان عن أبي الزبير به مرفوعًا، وقال‏:‏ هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ وأخرجه أيضًا ‏[‏لم أجد في ‏"‏المستدرك‏"‏ لكن في البيهقي‏:‏ ص 8 - ج 4 عن الحاكم باسناد مختصر‏]‏ عن بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وسكت عنه، ورواه موقوفًا النسائي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر من قوله، وكذلك ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ إذا استهل الصبي صلى عليه، وورث، فإذا لم يستهل لم يصل عليه، ولا يورث، انتهى‏.‏ وكذلك رواه البيهقي ‏[‏البيهقي‏:‏ ص 8 ج 4، والدارمي في ‏"‏الفرائض‏"‏ ص 407 موقوفًا‏]‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر بن عبد اللّه، نحوه، قال الدارقطني في ‏"‏عللّه‏"‏‏:‏ هذا حديث اختلف فيه على عطاء‏.‏ وأبي الزبير، فرواه المثنى بن الصباح عن عطاء ‏[‏ومحمد بن راشد عن عطاء، عند الطحاوي‏:‏ ص 293، ووقفه‏]‏، فرفعه، ورواه ابن إسحاق عنه ‏[‏أي عن عطاء‏.‏‏]‏، فوقفه، ورواه عن أبي الزبير يحيى بن أبي أنيسة، فرفعه، ووقفه غيره، انتهى‏.‏ وذكره البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ تعليقًا من قول الزهري‏:‏ الطفل إذا استهل صارخًا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل، من أجل أنه سقط، انتهى‏.‏ وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ص 125 - ج 3‏.‏‏]‏ حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، فذكره‏.‏

وأما حديث علي، فأخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل ‏[‏والدارمي في ‏"‏الفرائض‏"‏ ص 407 عن أبي نعيم عن شريك به‏.‏‏]‏‏"‏ عن عمرو بن خالد الكوفي عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي، سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول في السقط‏:‏ لا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلي عليه، وعقل، وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه، ولم يورث، ولم يعقل، انتهى‏.‏

وأما حديث ابن عباس، فرواه ابن عدي أيضًا في ‏"‏ترجمة شريك القاضي‏"‏ حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث، انتهى‏.‏ وذهب الإِمام أحمد إلى أن الطفل يصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، ومالك معنا في المسألة، وللشافعي قولان، واحتج لهم ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ بحديثين‏:‏ أحدهما‏:‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب المشي أمام الجنازة‏"‏ ص 97 - ج 2، والترمذي في ‏"‏باب الصلاة على الأطفال‏"‏ ص 122، والنسائي فيه‏:‏ ص 276، وابن ماجه فيه‏:‏ 109، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 355، و ص 363، والطحاوي‏:‏ ص 292، والطيالسي‏:‏ ص 96‏]‏ عن زياد بن جبير أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة‏"‏ ‏[‏وفي ‏"‏المستدرك‏"‏ بالعافية والرحمة‏]‏، قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ على شرط البخاري، وفي مسنده اضطراب سيأتي في المشي أمام الجنازة، الحديث الثاني‏:‏ أخرجه ابن ماجه ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏باب ما جاء في الصلاة على الطفل‏"‏ ص 109‏]‏ عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم‏"‏، انتهى‏.‏ وضعفه الدارقطني، وقال‏:‏ البختري ضعيف، وأبوه مجهول، ومع ضعفه يمكن حمل الأطفال على من استهل، واللّه أعلم‏.‏

*4* أحاديث صلاته عليه السلام على ولده إبراهيم

- فيه أحاديث مسندة‏.‏ وأحاديث مرسلة، فالمسندة‏:‏ عن ابن عباس‏.‏ والبراء بن عازب‏.‏ وأنس‏.‏ والخدري‏.‏

- فحديث ابن عباس، رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏باب الصلاة على ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏"‏ ص 110، وإبراهيم بن عثمان ضعيف‏]‏‏"‏ أخبرنا عبد القدوس بن محمد عن داود ابن شبيب الباهلي عن إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن عتبة عن مقسم عن ابن عباس، قال‏:‏ لما مات إبراهيم ابن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، صلى عليه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقال‏:‏ ‏"‏إن له مرضعًا في الجنة، ولو عاش لكان صديقًا نبيًا، ولعتقت أخواله القبط، وما استرق قبطي‏"‏، انتهى‏.‏

- وأما حديث البراء، فرواه أحمد في ‏"‏مسنده ‏[‏أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 283 - ج 4، والبيهقي‏:‏ ص 9 - ج 4‏]‏‏"‏ حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن البراء، قال‏:‏ صلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على ابنه إبراهيم، ومات، وهو ابن ستة عشر شهرًا، ورواه البيهقي، وقال‏:‏ وكونه صلى عليه، هو أشبه بالأحاديث الصحيحة، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، إلى آخره، لم يذكر فيه البراء، وكذلك عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه ‏[‏وكذا الطحاوي‏:‏ ص 292 - ج 1‏.‏‏]‏‏"‏ أخبرنا سفيان الثوري عن جابر به مرسلًا‏.‏

- وأما حديث أنس، فرواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 35 - ج 3‏:‏ رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عبد اللّه العزرمي، وهو ضعيف‏]‏‏"‏ حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن عبيد اللّه القواريري ‏[‏في ‏"‏التهذيب‏"‏ محمد بن عبد اللّه العزرمي الفزاري عن عطاء، وهو ابن عجلان‏]‏ عن عطاء عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى على إبراهيم، وكبر عليه أربعًا، انتهى‏.‏ ورواه ابن سعد ‏[‏ابن سعد في ‏"‏طبقاته‏"‏ ص 90 - ج 1، القسم الأول، وفي رواية أنس‏:‏ سئل عن الصلاة، فقال‏:‏ لا أدري، وهي في ‏"‏مسند أحمد‏"‏ ص 281 - ج 3 أيضًا‏]‏، فذكره‏.‏

- وأما حديث الخدري، فرواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي حدثنا عبد الرحمن ‏[‏رواه البزار، قال في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 35 - ج 3، رواه البزار‏.‏ والطبراني في ‏"‏الأوسط‏"‏ وفيه عبد الرحمن بن مالك، وهو متروك‏.‏‏]‏ بن مالك بن مغول عن الجريري عن أبي بصرة ‏[‏أبو بصرة‏.‏ أو أبو نضرة، فليراجع‏.‏ ‏(‏أقول في نسخة دار الكتب المصرية ‏"‏أبو نضرة‏"‏ ‏"‏المصحح البجنوري - نزيل القاهرة‏]‏ عن أبي سعيد الخدري بلفظ أبي يعلى سواء‏.‏

وأما المرسلة‏:‏ فعن البهيّ، واسمه‏:‏ عبد اللّه بن يسار، قال‏:‏ لما مات إبراهيم ابن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى عليه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في المقاعد، انتهى‏.‏ وعن عطاء أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى على ابنه إبراهيم، وهو ابن سبعين ليلة، انتهى‏.‏ رواهما أبو داود في ‏"‏سننه ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب الصلاة على الطفل‏"‏ ص 98، والبيهقي‏:‏ ص 9 - ج 4، عن أبي داود بإسناده، اهـ‏.‏‏]‏‏"‏، ورواهما البيهقي، وقال‏:‏ هذه الآثار مرسلة، وهي تشد الموصول، وروايات الإِثبات أولى من روايات الترك، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏ابن سعد ص 90 - ج 1‏.‏‏]‏ عن قتادة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى عليه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أيضًا ‏[‏ابن سعد‏:‏ ص 92، القسم الأول‏.‏‏]‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أيضًا عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليه بالبقيع، انتهى‏.‏

- أحاديث الترك‏:‏ أخرج أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏وصححه ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏‏.‏‏]‏ من طريق ابن إسحاق حدثني عبد اللّه بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، قال‏:‏ مات إبراهيم ابن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصل عليه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وكذلك أحمد‏.‏ والبزار‏.‏ وأبو يعلى في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وذكر الخطابي مرسل عطاء، وقال‏:‏ هذا أولى الأمرين، وإن كان حديث عائشة أحسن ‏[‏لو كان هذا صحيحًا لم يصل على النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولا على المجنون، ولا على كافر أسلم، ثم مات، متصلًا، من غير اقتراف ذنب ‏"‏شرح المهذب‏"‏‏.‏‏]‏ إيصالًا، واعتل هو‏.‏ وغيره - ممن سلم - لترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة‏:‏ منها شغل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بصلاة الكسوف، ومنها أنه استغنى بفضيلة ‏[‏ولكن بحديث ضعيف، رواه ابن ماجه، وأما الصحيح في البخاري، فهو أثر، وروى من بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم‏]‏ بنوّة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الصلاة، كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة، وقيل‏:‏ لأنه لا يصلي نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيًا ‏[‏ولكن بحديث ضعيف، رواه ابن ماجه، وأما الصحيح في البخاري، فهو أثر، وروى من بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم‏]‏، وقيل‏:‏ المعنى أنه لم يصل عليه بنفسه، وصلى عليه غيره، واللّه أعلم بالصواب‏.‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ قال المصنف رحمه اللّه‏:‏

- وإن مات الكافر، وله ولي مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه، بذلك أمر علي رضي اللّه عنه في حق أبيه أبي طالب، قلت‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب الرجل يموت له قرابة مشرك‏"‏ ص 102 - ج 3، والنسائي في ‏"‏باب مواراة المشرك‏"‏ ص 283، وفي ‏"‏الطهارة - في باب الغسل من مواراة المشرك‏"‏ ص 41، وابن سعد‏:‏ ص 79، القسم الأول، والبيهقي‏:‏ ص 398 - ج 3‏.‏‏]‏‏.‏ والنسائي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي، قال‏:‏ لما مات أبوه أبو طالب، قال‏:‏ انطلقت إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقلت له‏:‏ إن عمك الشيخ الضال، قد مات، قال‏:‏ اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئًا حتى تأتيني، فذهبت فواريته، وجئته، فأمرني، فاغتسلت، ودعا لي، انتهى‏.‏ ورواه أحمد ‏[‏أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 97 - ج 1، وابن أبي شيبة‏:‏ ص 95، و ص 142، الجزء الثالث‏]‏‏.‏ وإسحاق بن راهويه‏.‏ وابن أبي شيبة‏.‏ وأبو يعلى‏.‏ والبزار في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وليس في الحديث الغسل والكفن، إلا أن يؤخذ ذلك من مفهوم قوله‏:‏ فأمرني، فاغتسلت، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه، ولم يستدل به البيهقي‏.‏ وغيره من الشافعية، إلا على الاغتسال من غسل الميت، مع أنه قد جاء مصرحًا به في بعض الأحاديث، فروى ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏ابن سعد في ‏"‏طبقاته‏"‏ ص 78 - ج 1، القسم الأول، والبيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ص 305 بإسناد آخر، وضعفه‏.‏‏]‏ أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني معاوية بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي، قال‏:‏ لما أخبر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي‏:‏ اذهب فاغسله، وكفنه، وواره، قال‏:‏ ففعلت، ثم أتيته، فقال لي‏:‏ اذهب فاغتسل، قال‏:‏ وجعل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يستغفر له أيامًا، ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ‏{‏ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين‏}‏ [التوبة: 113] الآية، انتهى‏.‏ وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏ابن أبي شيبة‏:‏ ص 142، الجزء الثالث، وفيه ‏"‏تحنطه‏"‏‏.‏‏]‏ الحديث بسند السنن، قال‏:‏ إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه‏؟‏ قال‏:‏ أرى أن تغسله، وتجنّه، وأمره بالغسل، انتهى‏.‏ وروى أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 103، و ص 129، والبيهقي‏:‏ ص 304 - ج 1، وقال النووي ‏"‏في شرح المهذب‏"‏ ص 258 - ج 5‏:‏ حديث علي ضعيف، اهـ‏.‏‏]‏ من طريق السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، قال‏:‏ لما توفي أبو طالب أتيت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقلت‏:‏ إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال‏:‏ اذهب فواره، ولا تحدث شيئًا حتى تأتيني، قال‏:‏ فواريته، ثم أتيته، قال‏:‏ اذهب فاغتسل، فاغتسلت، ثم أتيته، فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حُمر النَّعَم أو سودها، قال‏:‏ وكان عليٌّ إذا غسل ميتًا اغتسل، انتهى‏.‏ ورواه الشافعي ‏[‏الطيالسي‏:‏ ص 19، وابن جارود في ‏"‏المنتقى‏"‏ ص 269‏.‏‏]‏‏.‏ وأبو داود الطيالسي‏.‏ وابن راهويه في ‏"‏مسانيدهم‏"‏ عن شعبة عن أبي إسحاق به، بلفظ السنن، زاد الشافعي فيه‏:‏ فقلت‏:‏ يا رسول اللّه إنه مات مشركًا، قال‏:‏ اذهب فواره، ومن طريق الشافعي، رواه البيهقي في ‏"‏سننه الوسطى‏"‏ ‏[‏البيهقي في ‏"‏الكبرى‏"‏ ص 304 - ج 1‏.‏‏]‏، ثم قال‏:‏ وناجية بن كعب لا يعلم روى عنه روى غير أبي إسحاق، قال ابن المديني‏.‏ وغيره من الحفاظ، انتهى‏.‏ وروى البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ حديث علي هذا من طرق، وقال‏:‏ إنه حديث باطل، وأسانيده كلها ضعيفة، وبعضها منكر، وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ من غسل ميتًا، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ، فقد رواه أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب الغسل من غسل الميت‏"‏ ص 94 - ج 4، والترمذي فيه‏:‏ ص 118، والبيهقي‏:‏ ص 301‏.‏‏]‏‏.‏ والترمذي، وحسنه، وضعفه الجمهور، وبسط البيهقي القول في طرقه، وقال‏:‏ الصحيح وقفه، قال‏:‏ قال الترمذي، عن البخاري، عن أحمد بن حنبل‏.‏ وابن المديني، قالا‏:‏ لا يصح في هذا الباب شيء، وقال محمد بن يحيى الذهلي، شيخ البخاري‏:‏ لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، وقال ابن المنذر‏:‏ ليس فيه حديث ثابت، وأما حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الجنابة‏.‏ ويوم الجمعة‏.‏ ومن الحجامة‏.‏ وغسل الميت، فرواه أبو داود ‏[‏أبو داود‏:‏ ص 94 - ج 2‏.‏‏]‏ بسند ضعيف، واللّه أعلم، واستدل ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ للإِمام أحمد في منعه المسلم غسل قريبه الكافر ودفنه، بحديث أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 192، وقال‏:‏ أبو معشر ضعيف‏.‏‏]‏، عن أبي معشر عن محمد بن كعب بن مالك القرظي عن عبد اللّه بن كعب بن مالك عن أبيه، قال‏:‏ جاء ثابت بن قيس بن شماس، فقال‏:‏ يا رسول اللّه إن أمي توفيت، وهي نصرانية، وإني أحب أن أحضرها، فقال له عليه السلام‏:‏ اركب دابتك، وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها، انتهى‏.‏ وهذا مع ضعفه ليس فيه حجة، كما تراه، ثم استدل لخصومه بحديث أبي طالب، وأجاب بأنه كان في ابتداء الإِسلام، وهذا أيضًا ممنوع، واللّه أعلم‏.‏

*4* أحاديث الصلاة على الغائب

- فيه حديث النجاشي، أخرجه البخاري‏.‏ ومسلم ‏[‏البخاري في ‏"‏باب التكبير على الجنازة أربعًا‏"‏ ص 178، من حديث أبي هريرة، وجابر، وكذا مسلم‏:‏ ص 309‏.‏‏]‏ من حديث أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا، انتهى‏.‏ وأخرجاه عن جابر أيضًا أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني‏.‏ أو الثالث، انتهى‏.‏ ولأصحابنا عنه أجوبة‏:‏ أحدها‏:‏ أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رفع له سريره، فرآه، فتكون الصلاة عليه، كميت رآه الإِمام، ولا يراه المأمومون، قال الشيخ تقي الدين‏:‏ وهذا يحتاج إلى نقل يثبته، ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال، انتهى‏.‏

قلت‏:‏ ورد ما يدل على ذلك، فروى ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏[‏وروى أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 446 - ج 4 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى ابن أبي كثير، أن أبا قلابة حدثه أن أبا المهلب حدثه أن عمران بن حصين حدثه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال، إلى قوله‏:‏ فصلى عليه، وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه، اهـ، قال في ‏"‏العرف الشذى‏"‏‏:‏ إسناد ابن حبان جيد، قلت‏:‏ رجال أحمد ثقات، من رجال الصحيحين‏]‏ في النوع الحادي والأربعين، من القسم الخامس، من حديث عمران بن حصين أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إن أخاكم النجاشي توفي، فقوموا صلوا عليه، فقام رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وصفوا خلفه، فكبر أربعًا، وهم لا يظنون إلا أن جنازته ‏[‏هكذا في ‏"‏الجوهر‏"‏ ص 51 - ج 4، و‏"‏نيل الأوطار‏"‏ ص 43 - ج 4‏]‏ بين يديه‏.‏ الثاني‏:‏ أنه من باب الضرورة ‏[‏قال في ‏"‏الهدى‏"‏ ص 143‏:‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه‏:‏ صلى عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار، ولم يصل عليه، وأن من صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين، والنبي صلى اللّه عليه وسلم صلى على الغائب، وتركه، وفعله‏.‏ وتركه سنة، هذا له موضع، وهذا له موضع، اهـ، قال ابن تيمية في ‏"‏المنهاج‏"‏ ص 27 - ج 3‏:‏ وكذلك النجاشي، هو إن كان ملك النصارى، فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن أحد يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم بالمدينة‏]‏ لأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة، فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه ثَمَّ، ويدل على ذلك أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لم يصل على غائب غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير، وهم غائبون عنه، وسمع بهم فلم يصل عليهم، إلا غائبًا واحدًا ورد أنه طويت له الأرض حتى حضره، وهو معاوية بن معاوية المزني، روى حديثه الطبراني ‏[‏قال في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 38 - ج 3‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير - والأوسط‏"‏ وفيه نوح بن عمر، قال ابن حبان‏:‏ يقال‏:‏ إنه سرق هذا الحديث، قلت‏:‏ ليس هذا بضعف في الحديث، وفيه بقية وهو مدلس، وليس فيه علة غير هذا، اهـ‏.‏‏]‏ في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏‏.‏ و‏"‏كتاب مسند الشاميين‏"‏ حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمرو ‏[‏كذا في ‏"‏الاصابة‏"‏ و‏"‏الجوهر‏"‏ وفي ‏"‏الزوائد‏"‏‏:‏ عمر، واللّه أعلم‏]‏ ابن حوى السكسك ‏[‏في نسخة دار الكتب المصرية ‏"‏نوح بن عمير بن حوى السكسكي‏]‏ حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، قال‏:‏ كنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بتبوك، فنزل عليه جبرئيل، فقال‏:‏ يا رسول اللّه، إن معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة، أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه‏؟‏ قال‏:‏ نعم، فضرب بجناحه على الأرض، فرفع له سريره، فصلى عليه، وخلفه صفان من الملائكة، في كل صف سبعون ألف ملك، ثم رجع، وقال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لجبرئيل‏:‏ بم أدرك هذا‏؟‏ قال‏:‏ بحب سورة ‏{‏قل هو اللّه أحد‏}‏ [الإخلاص: 1]، قراءته إياها جائيًا، وذاهبًا، وقائمًا، وقاعدًا، وعلى كل حال، انتهى‏.‏ ورواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات - في ترجمة معاوية بن معاوية المزني‏"‏، قال‏:‏ ويقال‏:‏ الليثي من حديث أنس، فقال‏:‏ أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا العلاء أبو محمد الثقفي، سمعت أنس بن مالك، قال‏:‏ كنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكر نحوه، أخبرنا عثمان بن الهيثم البصري حدثنا محبوب بن هلال المزني عن ابن أبي ميمونة ‏[‏ابن أبي ميمونة هو عطاء بن أبي ميمونة‏.‏‏]‏ عن أنس، فذكر نحوه، وبسند ابن سعد الأول رواه البيهقي ‏[‏قلت‏:‏ رواه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ص 50 - ج 4 بالاسناد الأول، وقال‏:‏ العلاء بن يزيد‏:‏ منكر الحديث، ورواه بالاسناد الثاني، وقال‏:‏ لا يتابع عليه، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري، اهـ، وقال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 38 - ج 3‏:‏ محبوب بن هلال، قال الذهبي‏:‏ لا يعرف‏.‏ وحديثه منكر، اهـ، ذكر الحافظ بن كثير الطريق الأول في ‏"‏تفسيره‏"‏ وقال‏:‏ العلاء بن محمد متهم بالوضع، وذكر الطريق الثاني، وقال‏:‏ محبوب بن هلال، قال أبو حاتم الرازي‏:‏ ليس بالمشهور، ثم قال‏:‏ روى هذا من طريق أخرى، تركناها اختصارًا، وكلها ضعيفة، اهـ‏.‏

وقال ابن قيم في ‏"‏الهدى‏"‏ ص 143‏:‏ روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم على معاوية بن معاوية الليثي، وهو غائب، ولكن لا يصح، لأن في إسناده العلاء بن زياد، قال علي بن المديني، كان يضع الحديث، اهـ‏.‏

ذكر الحافظ في ‏"‏الإصابة‏"‏ قصة معاذ من حديث أبي أمامة‏.‏ وأنس‏.‏ وابن المسيب‏.‏ والحسن البصري، ثم قال‏:‏ قال ابن عبد البر‏:‏ أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية، ولو أنها في الأحكام، لم يكن في شيء منها حجة، ومعاوية ابن مقرن المزني معروف، هو وإخوته، وأما معاوية بن معاوية، فلا أعرفه، اهـ، قال الشوكاني في ‏"‏النيل‏"‏‏:‏ قال الذهبي‏:‏ لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية، اهـ‏.‏

وقال النووي في ‏"‏شرح المهذب‏"‏ ص 253 - ج 5‏:‏ هو حديث ضعيف، ضعفه الحافظ، الخ‏.‏‏]‏، وضعفه، قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ والعلاء هذا ابن زيد، ويقال‏:‏ ابن يزيد، اتفقوا على ضعفه، قال البخاري‏:‏ وابن عدي‏.‏ وأبو حاتم هو منكر، قال البيهقي‏:‏ وروى من طريق أخرى ضعيفة، وغائبان آخران، وهما‏:‏ زيد بن حارثة‏.‏ وجعفر بن أبي طالب، ورد أنه أيضًا كشف له عنهما، أخرجه الواقدي في ‏"‏كتاب المغازي‏"‏، فقال‏:‏ حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة حدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد اللّه بن أبي بكر، قال‏:‏ لما التقى الناس بمئونة، جلس رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على المنبر، وكشف له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معركتهم، فقال عليه السلام‏:‏ أخذ الراية زيد بن حارثة، فمضى حتى استشهد، وصلى عليه، ودعا له، وقال‏:‏ استغفروا له، وقد دخل الجنة، وهو يسعى، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فمضى حتى استشهد، فصلى عليه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ودعا له، وقال‏:‏ استغفروا له، وقد دخل الجنة، فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء، مختصر، وهو مرسل من الطريقين المذكورين‏.‏

*4* أحاديث رفع اليدين في التكبيرة الأولى

- حديث‏:‏ أخرجه الترمذي في ‏"‏كتابه‏"‏ ‏[‏الترمذي في ‏"‏باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة‏"‏ ص 127 - ج 1، والدارقطني‏:‏ ص 102‏.‏‏]‏ عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، انتهى‏.‏ وأعله ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ بأبي فروة، ونقل تضعيفه عن أحمد‏.‏ والنسائي‏.‏ وابن معين‏.‏ والعقيلي، قال‏:‏ ففيه علة أخرى، وهو أن يحيى بن يعلى الراوي عن أبي فروة، وهو أبو زكريا القطواني الأسلمي، هكذا صرح به عند الدارقطني، وهو ضعيف، ولهم آخر في طبقته ‏"‏يكنى أبا المحيا‏"‏ ذاك ثقة، وليس هو هذا، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ قال ابن حبان في أبي فروة‏:‏ كثير الخطأ، لا يعجبني الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد، ثم نقل عن ابن معين أنه قال‏:‏ ليس بشيء‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 192‏.‏‏]‏ عن الفضل بن السكن حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ‏[‏قال بان حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 128 - ج 5‏:‏ العجب من قول أبي حنيفة‏:‏ يرفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قط عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ومنعه في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، اه، قلت‏:‏ هذه النسبة منه أعجب‏.‏‏]‏، انتهى‏.‏ وسكت عنه، ولكن أعله العقيلي في ‏"‏كتابه‏"‏ بالفضل ابن السكن، وقال‏:‏ إنه مجهول، انتهى‏.‏ ولم أجده في ضعفاء ابن حبان‏.‏

- حديث آخر‏:‏ يعارض ما تقدم، أخرجه الدارقطني في ‏"‏عللّه‏"‏ عن عمر بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة، وإذا انصرف سلم، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ هكذا رفعه عمر بن شيبة، وخالفه جماعة، فرووه عن يزيد بن هارون موقوفًا، وهو الصواب، انتهى‏.‏ ولم يرو البخاري في كتابه ‏"‏المفرد ‏[‏البخاري في ‏"‏جزء رفع اليدين‏"‏ ص 35 باسناد صحيح، وابن أبي شيبة‏:‏ ص 111 - ج 4‏.‏‏]‏ في رفع اليدين‏"‏ شيئًا في هذا الباب، إلا حديثًا موقوفًا على ابن عمر، وحديثًا موقوفًا على عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنهم، واللّه أعلم‏.‏